All legislation

قرار Decision No. 77 02/05/2002

نقل ملكية ومكان وكالة عيسى تراست ترافل الى وكالة تروجن تور ش.م.م. TROJAN TOUR-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة تروجن تور

ش.م.م. رقم 551/2 تاريخ 14/03/2002 والمتعلق

بنقل ملكية ومكان وكالة عيسى تراست ترافل

الى وكالة تروجن تور ش.م.م.,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/61/ تاريخ 12/6/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة تروجن تور ش. م. م. على العقار رقم /3432/23/ في بيروت- سنتر جفينور- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 20 ايار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم