All legislation

قرار Decision No. 99 20/05/2002

تبنيد رقم 387 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
20/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3892-3893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 20/05/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي خليل الطويلة

تاريخ 15/02/2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14 ايار 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 3138 تاريخ 28 آذار 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المستحضران الصيدلانيان التاليان: 1- الصنف Centrum في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة 2- الصنف Caltrate 600, في البند الجمركي 3004.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 20 أيار 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا