All legislation

مرسوم Decree No. 7897 18/05/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رحبه (قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي) باسم "مدرسة المجد للتنشئة والتعليم"

Type
مرسوم · Decree
Number
7897
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3866-3867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7897 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان

ابراهيم القرعان المسجل بالرقم 4535/12

تاريخ 19/08/2000 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في رحبه (قضاء عكار)

باسم "مدرسة المجد للتنشئة والتعليم",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد غسان ابراهيم القرعان المولود عام 1958 في رحبه (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2314 من منطقة رحبه العقارية (قضاء عكار) ملك عطا حرب وشركاه بأسم "مدرسة المجد للتنشئة والتعليم", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد