All legislation

مرسوم Decree No. 7899 18/05/2002

اضافة اسماء الى الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس-محافظة لبنان الشمالي) باسم "الليسيه اللبنانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7899
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3867-3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7899 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 10592 تاريخ

12/07/1997 ورقم 1076 تاريخ

09/08/1999 (المتعلقين بالترخيص بانشاء

معهد فني خاص في طرابلس باسم "الليسيه

اللبنانية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

مروان بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4281/6

تاريخ 21/07/2001 والمتضمن طلب اضافة اسماء

اولاده وزوجته الى رخصة انشاء المعهد الفني

الخاص باسم "الليسيه اللبنانية" في طرابلس

والمسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس تحت

رقم 2989/2001 تاريخ 14/06/2001,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيفت اسماء كل من السادة جومان عدنان هاجر المولودة سنة 1969 ونجاح مروان بيروتي المولودة سنة 1969 وفؤاد مروان بيروتي المولود سنة 1970 الى جميع نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم "الليسيه اللبنانية" الكائن على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), على ان يستمر المعهد بتدريس الاختصاصات المرخص له بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد