All legislation

مرسوم Decree No. 7911 21/05/2002

استبدال تسمية مستكتب بتسمية مستكتب اول او مستكتب ثان في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7911
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3868-3869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7911 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1995 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ

16/12/1959 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ

14/12/1962 (اضافة وظائف الى الملاك الاداري

العام),

بناء على المرسوم رقم 8365 تاريخ

30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة في

الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة

التربية والتعليم العالي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1274 تاريخ 12/11/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 103/2001-2002 تاريخ

05/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف تسمية "مستكتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنطبم وزارة التربية والتعليم العالي) وفي المرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي) ويستعاض عنها بتسمية "مستكتب اول او مستكتب ثان"

المادة 2

مادة 2: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة