ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1995 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ
16/12/1959 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ
14/12/1962 (اضافة وظائف الى الملاك الاداري
العام),
بناء على المرسوم رقم 8365 تاريخ
30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة في
الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة
التربية والتعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1274 تاريخ 12/11/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 103/2001-2002 تاريخ
05/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحذف تسمية "مستكتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنطبم وزارة التربية والتعليم العالي) وفي المرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي) ويستعاض عنها بتسمية "مستكتب اول او مستكتب ثان"
مادة 2: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة