ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3478 تاريخ
19/09/1980 ورقم 3737 تاريخ 20/03/1978
(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "معهد مار الياس
التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم
الارثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1948/6
تاريخ 30/03/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصين والغاء اخرين في المعهد
الفني الخاص في طرابلس باسم "معهد مار الياس
التقني",
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على
المعهد المذكور رقم 1948/6 تاريخ
09/04/2002,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بانشاء اختصاصين والغاء آخرين في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار الياس التقني", الكائن على العقار رقم 45 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الاعلانية والغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الزخرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني (الهندسة الداخلية)
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي "امانة السر" و"الهندسة المدنية" المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد