All legislation

مرسوم Decree No. 7894 18/05/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة-وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
7894
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7894 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة

الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الادارة المركزية لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1 جديدة- رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على الايجارات المشغولة من قبل الوزارة ومنظمة الاسكوا عن عام 2002) /000 000 237 1/ ل. ل. (فقط مليار ومايتان وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خزينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /000 000 237 1/ ل. ل. (فقط مليار ومايتان وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة