All legislation

مرسوم Decree No. 7891 18/05/2002

قبول هبة مقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال" لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7891
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7891 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال " لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي اشغال بناء لسوق تعاونية الصيادين في مرفأ ببنين / عكار (مرفأ العبدة) ضمن مبلغ لا تتعدى قيمته/55.000/ دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة