المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال " لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي اشغال بناء لسوق تعاونية الصيادين في مرفأ ببنين / عكار (مرفأ العبدة) ضمن مبلغ لا تتعدى قيمته/55.000/ دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 7891 18/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال " لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي اشغال بناء لسوق تعاونية الصيادين في مرفأ ببنين / عكار (مرفأ العبدة) ضمن مبلغ لا تتعدى قيمته/55.000/ دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة