ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 لبلوغهما السن القانونية كل من القاضيين السيدين: - أحمد عارف المعلم (رقمه المالي 55) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز. - زاهي حسن كنعان (رقمه المالي 2/186) رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت. وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة