المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2002 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2001
مرسوم Decree No. 7909 21/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ
09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة
15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735
تاريخ 21/02/1975 المتعلق بالنقد والتسليف,
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
رقم 115/2002/رس تاريخ 26/03/2002 المبني
على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ
13/02/2002,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2002 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2001
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة