All legislation

قرار Decision No. 29 10/05/2002

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم: "نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

1268/د تاريخ 17/05/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5309/2 تاريخ 28/01/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي مدرسة سيدة الجمهور" للسادة: سمير الياس شاغوري- جرجس عبد الله كفوري- الاب جان فيتال لويس دالمة- كميل اسكندر حشيمة- الأب سليم جرجس الدكاش- ندى كميل الحداري- اسكندر نقولا باسيلي مركزها: محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا- بلدة اللويزة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: "نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي" هي: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة المضرب, كرة القدم, العاب القوى, كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, السكواش , القوس والنشاب, السباحة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الألعاب المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة اعتبار اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وأنظمة وقوانين اللعبة المعتمدة لدى الإتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 10 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان