ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
1268/د تاريخ 17/05/2001,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
5309/2 تاريخ 28/01/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي مدرسة سيدة الجمهور" للسادة: سمير الياس شاغوري- جرجس عبد الله كفوري- الاب جان فيتال لويس دالمة- كميل اسكندر حشيمة- الأب سليم جرجس الدكاش- ندى كميل الحداري- اسكندر نقولا باسيلي مركزها: محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا- بلدة اللويزة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: "نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي" هي: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة المضرب, كرة القدم, العاب القوى, كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, السكواش , القوس والنشاب, السباحة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الألعاب المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة اعتبار اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المذكورة.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وأنظمة وقوانين اللعبة المعتمدة لدى الإتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 10 أيار 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان