المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة الاعتماد للتأمين وإعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 199 بالشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 104
قرار Decision No. 77 03/04/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه,
بناء على الطلب المقدم من الشركة الوطنية
للضمان (سنا) ش.م.ل. بتاريخ 17/10/2001
لدمج شركة الاعتماد للتأمين واعادة التأمين
ش.م.ل. ومرفقاته وملاحقه كافة,
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان بالوكالة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة الاعتماد للتأمين وإعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 199 بالشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 104
مادة 2: تشطب شركة الاعتماد للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.
مادة 3: تحل الشركة الوطنية للضمان (سنا) ش. م. ل. حكما محل شركة الاعتماد للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. في كافة حقوقها والتزاماتها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/4/2002 وزير الإقتصاد والتجارة د. باسل فليحان