All legislation

قرار Decision No. 77 03/04/2002

دمج شركة الاعتماد اللبناني واعادة التأمين ش.م.ل. بالشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
03/04/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3895-3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 03/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه,

بناء على الطلب المقدم من الشركة الوطنية

للضمان (سنا) ش.م.ل. بتاريخ 17/10/2001

لدمج شركة الاعتماد للتأمين واعادة التأمين

ش.م.ل. ومرفقاته وملاحقه كافة,

وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات

الضمان بالوكالة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة الاعتماد للتأمين وإعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 199 بالشركة الوطنية للضمان (سنا) ش.م.ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 104

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة الاعتماد للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.

المادة 3

مادة 3: تحل الشركة الوطنية للضمان (سنا) ش. م. ل. حكما محل شركة الاعتماد للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. في كافة حقوقها والتزاماتها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/4/2002 وزير الإقتصاد والتجارة د. باسل فليحان