ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس
ابراهيم عبد الله المسجل برقم 1333/د تاريخ
31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد زذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5590 تاريخ
05/06/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس ابراهيم عبد الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات- الظهر- العقار رقم 1002- قرب مركز الريجي- ملك ايليا انطون انطون- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي