All legislation

مرسوم Decree No. 7889 18/05/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد موريس ابراهيم عبد الله)

Type
مرسوم · Decree
Number
7889
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7889 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس

ابراهيم عبد الله المسجل برقم 1333/د تاريخ

31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد زذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5590 تاريخ

05/06/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس ابراهيم عبد الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات- الظهر- العقار رقم 1002- قرب مركز الريجي- ملك ايليا انطون انطون- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي