All legislation

مرسوم Decree No. 7890 18/05/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد احمد وجيه البعريني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7890
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7890 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

وجيه البعريني المسجل برقم 1881/د تاريخ

14/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4193 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد احمد وجيه البعريني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العقار رقم 382 من منطقة المحمرة- أوتوستراد (المنية- الضنية)- سنتر البيادر- قرب حلويات عبد الرحمن الحلاب- ملك ميشال سعد الله تامر- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي