All legislation

مرسوم Decree No. 7895 18/05/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة-وزارة الداخلية والبلديات-المديرية الادارية المشتركة

Type
مرسوم · Decree
Number
7895
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7895 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون

منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات- المديرية الادارية المشتركة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1- رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات قوى الامن الداخلي) /000 737 223 5/ ل. ل. (فقط خمسة مليارات ومايتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خرينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /000 737 223 5/ ل. ل. (فقط خمسة مليارات ومايتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة