ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات- المديرية الادارية المشتركة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب السابع- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1- رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات قوى الامن الداخلي) /000 737 223 5/ ل. ل. (فقط خمسة مليارات ومايتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خرينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /000 737 223 5/ ل. ل. (فقط خمسة مليارات ومايتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة