ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل
الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/20002 لبلوغهما السن القانونية القاضيان المبين اسماهما ادناه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة. الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة التي يشغلها ديب سليم راشد 110 رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة جوزف خليل فاضل 54 رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة