المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 20/ ل. ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11- المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذه 9- لوازم ادارية اخرى /000 000 10/ ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 1- نقل وانتقال في الداخل /000 000 10/ ل. ل. المجموع العام /000 000 20/ ل. ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).