All legislation

مرسوم Decree No. 7907 21/05/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7907
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3846-3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7907 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 20/ ل. ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11- المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذه 9- لوازم ادارية اخرى /000 000 10/ ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 1- نقل وانتقال في الداخل /000 000 10/ ل. ل. المجموع العام /000 000 20/ ل. ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميك لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة