All legislation

مرسوم Decree No. 7905 21/05/2002

احالة قاضيين في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل على التقاعد لبلوغهما السن القانونية (السيد حسن رضا الحاج والانسة نجلا اسعد كنعان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7905
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3848-3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7905 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ

14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 لبلوغهما السن القانونية كل من القاضيين: - السيد حسن رضا الحاج (رقمه المالي 2/14) مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. - الانسة نجلا اسعد كنعان (رقمها المالي 7/197) المستشار لدى مجلس شورى الدولة. وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة