ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير المهجرين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة المهجرين وهي عبارة عن مختبر لفحص نوعية وخصائص زيت الزيتون من اجل استخدامها تنفيذا "لبرنامج المساعدات الاقتصادية لتحسين واقع مناطق التهجير في حقلي الزراعة والزراعة الصناعية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المهجرين
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة