ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الاوديسيه للثقافة والاعلام"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4384/2 تاريخ 13/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاوديسيه للثقافة والاعلام" مركزها: صربا- شارع مار جرجس- ملك فنيانوس- الطابق الثاني- قضاء كسروان غايتها:- 1- تنظيم نشاطات ثقافية على اختلاف انواعها 2- اقامة حفلات تكريمية ونصب تذكارية للفنانين 3- نشر مجلة ومنشورات ثقافية وترويجها 4- تنظيم برامج ثقافية معدة للبث في وسائل الاعلام 5- اقامة مهرجان شعري سنوي في لبنان على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: هنري فارس زغيب رشا ابراهيم المصري د. كلوديا الياس شمعون الكسندرا ميشال قيامه منى جمال غزال ممثل الجمعية تجاه المحكومة: الدكتورة كلوديا الياس شمعون
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر