All legislation

قرار Decision No. 68 22/05/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/08/1988 للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء" مركزها: الحازمية-قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
22/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3886-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 22/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ

25/08/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء" المتعلق

بتعديل مركزها والمسجل برقم 2218/2 تاريخ

16/05/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وأصبح على النحو التالي: بيروت- الاشرفية- شارع وادي المعماري- بناية شلش- الطابق الرابع. بدلا من: الحازمية- الشارع العام- ملك عكاوي - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر