ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ
25/08/1988,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء" المتعلق
بتعديل مركزها والمسجل برقم 2218/2 تاريخ
16/05/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وأصبح على النحو التالي: بيروت- الاشرفية- شارع وادي المعماري- بناية شلش- الطابق الرابع. بدلا من: الحازمية- الشارع العام- ملك عكاوي - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر