All legislation

مرسوم Decree No. 7926 23/05/2002

الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في جونيه (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) باسم "معهد التمريض جونيه"

Type
مرسوم · Decree
Number
7926
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7926 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 9071 تاريخ

03/10/1973 ورقم 1932 تاريخ 19/04/1979

ورقم 7817 تاريخ 09/01/1996 ورقم 3793

تاريخ 05/09/2000 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في جونيه باسم "معهد التمريض-جونيه"),

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور فوزي

عضيمي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 979/6 تاريخ

25/04/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور فوزي منصور عضيمي المولود لسنة 1930 بانشاء اختصاص "اخصائي ادارة المؤسسات الصحية", لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التمريض- جونيه" الكائن على العقار رقم 1551 من منطقة جونيه العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد