ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 9071 تاريخ
03/10/1973 ورقم 1932 تاريخ 19/04/1979
ورقم 7817 تاريخ 09/01/1996 ورقم 3793
تاريخ 05/09/2000 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في جونيه باسم "معهد التمريض-جونيه"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور فوزي
عضيمي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 979/6 تاريخ
25/04/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للدكتور فوزي منصور عضيمي المولود لسنة 1930 بانشاء اختصاص "اخصائي ادارة المؤسسات الصحية", لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد التمريض- جونيه" الكائن على العقار رقم 1551 من منطقة جونيه العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد