All legislation

مرسوم Decree No. 7927 23/05/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) باسم "معهد ابن سينا التكنولوجي"

Type
مرسوم · Decree
Number
7927
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3875-3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7927 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال السموري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4878/6 تاريخ 04/09/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد في عاليه (قضاء عاليه) باسم "معهد ابن سينا التكنولوجي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كمال حسين السموري المولود سنة 1935 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد ابن سينا التكنولوجي", الكائن على العقار رقم 500 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خدمة فندقية- محاسب عام- أمينة سر تنفيذية- لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون- اخصائي مصلح اجهزة خلوية- اخصائي الكتروني- اخصائي تسويق بوالص تأمين- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- التزيين النسائي- التزيين الرجالي- الماكياج- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- تنفيذ واخراج صحفي- تنفيذ واخراج فني- تقنيات البيع والتسويق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد