All legislation

مرسوم Decree No. 7918 23/05/2002

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لمتابعة تسديد مستحقات القروض المتوجبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
7918
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3880-3881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203

وما يليها منه (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة/225/ مليار ل. ل. (فقط مائتين وخمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: متابعة تسديد مستحقات القروض المعقودة لصالح مؤسسة الكهرباء بتاريخ استحقاقها على أن لا تشمل هذه السلفة المبالغ المتوجبة بنتيجة تمويل شراء المحروقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لذلك, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: نقطتان ونصف اضافة الى معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, ومدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومحتسب مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة