All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 135 22/06/1934

تصحيح المادة 270 من القرار عدد 3339 الصادر في 12-11-1930 والمتعلق بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
135
Date
22/06/1934
Official Gazette
Issue 3001, 03/08/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 22/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت على الصورة التالية الفقرة الثانية سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية- والحقوق العينية العقارية بدلا من: الغيت وتبقى ملغاة احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 شباط سنة 1318- الخ يقرأ: الغيت وتبقى احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 5 جمادي الاول سنة 1331- المرافق في 30 اذار سنة 1339 الخ (والباقي بدون تغيير)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 حزيران سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل