المادة 1
يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة ولا تعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها.
ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل لحراسة المواضي وكلاب الصيد عندما تستعمل اثناء الصيد فقط .
مرسوم Decree No. 715 28/07/1934
يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة ولا تعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها.
ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل لحراسة المواضي وكلاب الصيد عندما تستعمل اثناء الصيد فقط .
كل كلب مكمم ومربوط بمقود يتجول في الطرقات العامة يجب ان يحمل في عنقه طوقا عليه اسم وعنوان صاحبه.
ان الهررة والكلاب التي تتجول في الطرقات العامة او في الساحات الغير مصونة بحاجز او التي هي مصونة بحاجز ولها منفذ طليق الى الطرقات العامة تلقط وتحتفط في زريبة وان كانت هذه الهررة او الكلاب مطوقة .
ان الكلاب التي تلقط وتكون خالية من الطوق تتلف فورا .
ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثانية تتلف بعد مرور 48 ساعة من القبض عليها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب الى اصحابها فيجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره ماية غرش سوري لبناني ورقا نفقات عن اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.
تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.
اذا ظهر داء كلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب والهررة الملقوطة.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل عرقلة توضع في سبيل تنفيذ هذه الاحكام تنفيذ هذه الاحكام يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة .1929
ان مصلحة الصحة البيطرية والبلديات وافراد الدرك ومخاتير ونواطير القرى مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان