All legislation

مرسوم Decree No. 715 28/07/1934

يختص بمراقبة الكلاب والهررة التي تتجول في الطرقات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
715
Date
28/07/1934
Official Gazette
Issue 3001, 03/08/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة ولا تعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها.

ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل لحراسة المواضي وكلاب الصيد عندما تستعمل اثناء الصيد فقط .

المادة 2

كل كلب مكمم ومربوط بمقود يتجول في الطرقات العامة يجب ان يحمل في عنقه طوقا عليه اسم وعنوان صاحبه.

المادة 3

ان الهررة والكلاب التي تتجول في الطرقات العامة او في الساحات الغير مصونة بحاجز او التي هي مصونة بحاجز ولها منفذ طليق الى الطرقات العامة تلقط وتحتفط في زريبة وان كانت هذه الهررة او الكلاب مطوقة .

المادة 4

ان الكلاب التي تلقط وتكون خالية من الطوق تتلف فورا .

المادة 5

ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثانية تتلف بعد مرور 48 ساعة من القبض عليها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب الى اصحابها فيجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره ماية غرش سوري لبناني ورقا نفقات عن اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.

المادة 6

تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.

المادة 7

اذا ظهر داء كلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب والهررة الملقوطة.

المادة 8

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل عرقلة توضع في سبيل تنفيذ هذه الاحكام تنفيذ هذه الاحكام يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة .1929

المادة 9

ان مصلحة الصحة البيطرية والبلديات وافراد الدرك ومخاتير ونواطير القرى مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان