المادة 1
مادة 1: ان مدير مدرسة الاسنان يدير العمل مرة في الاسبوع في غرف تطبيب الاسنان لسجني الرمل وبعبدا
مرسوم Decree No. 716 28/07/1934
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء لقرار العميد السامي رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني
سنة 1934
وبناء لقرار العميد السامي رقم 3 المؤرخ في 2 كانون الثاني
سنة 1934
وبناء للمادة 22 من المرسوم رقم 6780 المتعلق بمصلحة
السجون
وبناء للاتفاقية الموقعة في 26 حزيران سنة 1934 بين مدير
الداخلية فريق اول ومدير المعهد الطب الافرنسي فريق ثان
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان مدير مدرسة الاسنان يدير العمل مرة في الاسبوع في غرف تطبيب الاسنان لسجني الرمل وبعبدا
مادة 2: ان جميع عمليات نزع الاسنان والمعالجات وسد الثقوب بالرصاص تجري مجانا للمسجونين
مادة 3: ويمكن ان يصنع سنويا لاجل المسجونين ثلاث وجبات متممة (Appareils de prithese)
مادة 4: ان الوجبات والاشغال والمعاينات الاضافية تدفع بموجب تعرفة الضمانة المتفق عليها (Assurance sociales)
مادة 5: يعين مدير مدرسة الاسنان ابتداء من اول سنة 1934 طبيب اسنان لمصالح سجون الحكومة اللبنانية ويعين معاون مدير المدرسة معاونا لطبيب اسنان لمصالح سجون الحكومة اللبنانية ويمكنه ان يقوم مقام المدير في اثناء غيابه ان طبيب الاسنان لمصالح السجون يقبض تعويضا شهريا 25 ليرة لبنانية سورية وتنسب هذه المصاريف الى ميزانية مصالح السجون
مادة 6: على مديري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم كل بما يختص به
بيروت في 28 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب