All legislation

مرسوم Decree No. 716 28/07/1934

يختص بتطبيب اسنان المسجونين مجانا

Type
مرسوم · Decree
Number
716
Date
28/07/1934
Official Gazette
Issue 3002, 06/08/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 716 تاريخ 28/07/1934
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء لقرار العميد السامي رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني

سنة 1934

وبناء لقرار العميد السامي رقم 3 المؤرخ في 2 كانون الثاني

سنة 1934

وبناء للمادة 22 من المرسوم رقم 6780 المتعلق بمصلحة

السجون

وبناء للاتفاقية الموقعة في 26 حزيران سنة 1934 بين مدير

الداخلية فريق اول ومدير المعهد الطب الافرنسي فريق ثان

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مدير مدرسة الاسنان يدير العمل مرة في الاسبوع في غرف تطبيب الاسنان لسجني الرمل وبعبدا

المادة 2

مادة 2: ان جميع عمليات نزع الاسنان والمعالجات وسد الثقوب بالرصاص تجري مجانا للمسجونين

المادة 3

مادة 3: ويمكن ان يصنع سنويا لاجل المسجونين ثلاث وجبات متممة (Appareils de prithese)

المادة 4

مادة 4: ان الوجبات والاشغال والمعاينات الاضافية تدفع بموجب تعرفة الضمانة المتفق عليها (Assurance sociales)

المادة 5

مادة 5: يعين مدير مدرسة الاسنان ابتداء من اول سنة 1934 طبيب اسنان لمصالح سجون الحكومة اللبنانية ويعين معاون مدير المدرسة معاونا لطبيب اسنان لمصالح سجون الحكومة اللبنانية ويمكنه ان يقوم مقام المدير في اثناء غيابه ان طبيب الاسنان لمصالح السجون يقبض تعويضا شهريا 25 ليرة لبنانية سورية وتنسب هذه المصاريف الى ميزانية مصالح السجون

المادة 6

مادة 6: على مديري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم كل بما يختص به

بيروت في 28 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب