المادة 1
مادة 1: يفتح مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة الغينة اعتبارا من اول اب لغاية 31 تشرين الاول سنة 1934
مرسوم Decree No. 759 14/08/1934
مادة 1: يفتح مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة الغينة اعتبارا من اول اب لغاية 31 تشرين الاول سنة 1934
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة: 1- من اعمال البريد للداخل= جميع المعاملات للخارج= معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية
مادة 3: ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 7 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير البريد والبرق الامضاء: الدكتور نقولا فياض