All legislation

مرسوم Decree No. 759 14/08/1934

فتح مركز للبريد والبرق في بلدة الغينة

Type
مرسوم · Decree
Number
759
Date
14/08/1934
Official Gazette
Issue 3008, 20/08/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 759 تاريخ 14/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة الغينة اعتبارا من اول اب لغاية 31 تشرين الاول سنة 1934

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة: 1- من اعمال البريد للداخل= جميع المعاملات للخارج= معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية

المادة 3

مادة 3: ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 7 الى 12 ومن الساعة 14 الى 18

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير البريد والبرق الامضاء: الدكتور نقولا فياض