المادة 1
مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...
مختلف Miscellaneous 28/08/1934
مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...
بيروت في 28 اب سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير الدولة الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب