All legislation

مختلف Miscellaneous 28/08/1934

تصحيح للمرسوم رقم 225 المؤرخ في 27-3-1934 بشأن ازالة وضعية تداخل اراضي قرية سرعين في اراضي قرية حوش الغنم

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
28/08/1934
Official Gazette
Issue 3013, 31/08/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 28/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...

بيروت في 28 اب سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير الدولة الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب