All legislation

مرسوم Decree No. 798 29/08/1934

ادخال بعض تعديلات على المرسوم رقم 4532 المؤرخ في 7-9-1933 القاضي بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

Type
مرسوم · Decree
Number
798
Date
29/08/1934
Official Gazette
Issue 3013, 31/08/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 798 تاريخ 29/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الثانية من المرسوم رقم 2432 (نماذج الحجم الاصغر) واستبدلت بالاحكام التالية 3- الوزن والحجم الادنى والاعلى ان القياس الخارجي للصناديق ووزنها الادنى الغير الصافي وكذلك وزنها الاعلى- بحالة الفراغ تحددت كما في اللائحة المدونة ادناه ويعمل بها خلال فصل 34- 1935- وفي الفصول التالية لحين نشر احكام مخالفة لها او تكميلية - الصندوق العادي 1- ان القياس الخارجي للصندوق العادي تحدد كما يلي: 28 34 68 سنتيمترا وبتسامح في ان يكون الحجم اكثر او اقل كبرا بشرط ان لا- يتجاوز او ينقص عن القياس المدون ادناه الحجم الاصغر 27 32 66 الحجم الاعلى 30 37 74 2- ان الوزن الادنى للصندوق المقفل الملان تحدد 34 كيلوغراما 3- ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف تحدد 5,5 كيلوغرام

المادة 2

مادة 2: ان الفقرة الثانية من الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 2432 المذكور (نماذج ليمون البرتقال - ارساليات الصنف المعروف بالنخب الثاني) اكملت بالاحكام التالية التي ستضاف ذيلا للفقرات الاولى والثانية والثالثة 4- ان قياس صناديق النخب الثاني يجب ان تكون بالقياسات المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة الذكر على ان الوزن الاعلى للصندوق الفارع مع ورق التغليف يبقى كما كان عليه اي 5،5 كليوغرام اما الوزن الادنى للصندوق المقفل الملان فيخفض الى 34 كليوغرام

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2432 المذكور (نماذج ليمون الحامض - الوزن والحجم الاصغر) واستبدلت بالاحكام التالية 3- الوزن وبالقياس الادنى والاعلى ان القياس الخارجي للصناديق وزنها الادنى الغير الصافي وكذلك وزنها الاعلى بحالة الفراغ تحددت كما في اللائحة المدونة ادناه ويعمل بها خلال فصل 34- 1935 وفي الفصول التالية لحين نشر احكام مخالفة لها او تكميلية الصندوق العادي 1- ان القياس الخارجي للصندوق العادي تحدد 31 32 68 سنتيمترا ويتسامح في ان يكون الحجم اكثر او اقل كبرا بشرط ان لا يتجاوز او يقل عن الحجم المدون ادناه القياس الادنى من ابتداء الموسم لغاية 15 تشرين الاول 26 32 66 بعد تاريخ 15 تشرين الاول 30 32 66 الحجم الاكبر للفصول كلها 32 34 72 2- ان الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن تحدد كما يلي: من ابتداء الموسم لغاية 15 تشرين الاول 35 كيلو غراما بعد تاريخ 15 تشرين الاول 40 " 3- ان الوزن الاعلى للنصدوق الفارغ مع ورق التغليف تحدد 5،5 كيلو غرام

المادة 4

مادة 4: ان الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 2432 المذكور (نماذج ليمون الحامض - ارساليات الصنف المعروف بالنخب الثاني) اكملت بالاحكام التالية التي ستضاف ايضا ذيلا للفقرات الاولى والثانية والثالثة 4- ان قياس صناديق النخب الثاني يجب ان يكون بالقياسات المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة الذكر على ان الوزن الاعلى للصندوق الفارغ مع ورق التغليف يبقى كما كان عليه اي 5 (5 كيلو غراما. اما الوزن الادنى للصندوق المقفل الملآن فيخفض الى 35 كيلو غراما 5- تعد من النخب الثاني اذا صدرت الى اسطنول فقط الارساليات التي تصدر بصناديق كبيرة مطابقة للشروط الاستثنائية التالية: الحجم الخارجي 35 35 72 سنتيمترا الوزن الغير الصافي 50 55 كيلو غراما وزن الصندوق الفارغ مع ورق التغليف مماثل او اقل من 7 كيلو غرامات

المادة 5

مادة 5: ان مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 29 اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان