المادة 1
مادة 1: تفتح في بيروت دورة الامتحان الفني المؤهل للوظائف القضائية بتاريخ 20 ايلول سنة 1934 ويجري الامتحان وفاقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 815 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1934
مرسوم Decree No. 816 04/09/1934
مادة 1: تفتح في بيروت دورة الامتحان الفني المؤهل للوظائف القضائية بتاريخ 20 ايلول سنة 1934 ويجري الامتحان وفاقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 815 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1934
مادة 2: تؤلف اللجنة الفاحصة كما يلي: السيد شكري قرداحي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز رئيسا السيد اندره لافاك المعاون العام لدى الغرف المختلطة من محكمة الاستئناف والتمييز السيد لويس ديزانكل قاضي التحقيق الممتاز اعضاء
مادة 3: تجري الامتحانات الخطية بتاريخ 20 ايلول سنة 1934 الساعة التاسعة صباحا في بناية مدرسة حاووز الولاية الرسمية (البسطة) وتجري الامتحانات الشفوية يوم الاثنين الواقع في 24 ايلول سنة 1934 ابتداء من الساعة التاسعة وفي الايام التالية اذا اقتضت الحال ان لائحة الطلاب الجائز قبولهم لتأدية الامتحانات الشفوية تعلن على باب المدرسة نهار الاثنين صباحا في 24 ايلول سنة 1934
مادة 4: على الطلاب ان يتقدموا لقيد اسمائهم في مديرية العدلية لغاية 15 ايلول سنة 1934 ولا تقبل طلباتهم بعد هذا التاريخ وعليهم ان يبرزوا المستندات الاتية: شهادة الليسانس في الحقوق - شهادة اتمام التدرج- تذكرة النفوس - ورقة السجل العدلي- وشهادة صحية من طبيب رسمي
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 ايلول سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير العدلية الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: سامي الخوري