المادة 1
مادة 1: انشىء في كل من محكمتي لبنان الشمالي وجبل لبنان البدائيتين غرفة اضافية وفي كل من المحاكم اللبنانية البدائية دائرة تحقيق اضافية
مرسوم Decree No. 903 28/09/1934
مادة 1: انشىء في كل من محكمتي لبنان الشمالي وجبل لبنان البدائيتين غرفة اضافية وفي كل من المحاكم اللبنانية البدائية دائرة تحقيق اضافية
مادة 2: توزع الوظائف القضائية المحدثة بمقتضى المادة الثالثة من القرار رقم 178 ل.ر. بين مختلف المحاكم على الوجه الاتي بيانه: نائب رئيس لمحكمة بيروت البدائية حيث يقوم بوظيفة رئيس دائرة الاجراء قاض لمحكمة البدائة المختلطة ليكمل تشكيل هيئتها عند الاقتضاء وهو يقوم في الوقت نفسه بوظيفة تحقيق للدائرة الثالثة نائب رئيس وقاضيان ومعاون مدعي عام لتشكيل الغرفة الاضافية في محكمة لبنان الشمالي نائب رئيس وقاضيان ومعاون مدعي عام لتشكيل الغرفة الاضافية في محكمة جبل لبنان قاض في كل من المحاكم البدائية في لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع ليقوم لديها بوظيفة قاض ثان للتحقيق
مادة 3: توزع الوظائف القضائية المحدثة بمقتضى المادة الرابعة من القرار 178 ل.ر. على الوجه التي: يضاف قاضيان لمحكمة بيروت الصلحية ويلحق قاضيان بمديرية العدلية لينوبا عن قضاة الصلح وقضاة التحقيق او غيرهم من القضاة في اثناء غيابهم بسبب المرض والاجازة او كف اليد
مادة 4: توزع وظائف المساعدين القضائيين المحدثة بمقتضى المادتين 3 و4 من القرار رقم 178 ل.ر. على الوجه الاتي:
مادة 5: ان قلم غرفة القضايا الادارية الحالية يلحق بالغرفة الجزائية من محكمة التمييز ويلحق قلم الغرفة المدنية المختلطة من محكمة الاستئناف والتمييز الخالية بغرفة محكمة التمييز المدنية ويضاف الى هؤلاء الكتبة وفاقا لاحكام المادة ال 20 من القرار 178 ل.ر. 2 معاونا كتبة للغرفة الجزائية من محكمة التمييز 2 معاونا كتبة للغرفة المدنية من محكمة التمييز 4 معاونو كتبة للنيابة العامة لدى محكمة التمييز
مادة 6: تؤمن الوظيفة الكتابية في دائرة المراقبة العامة بواسطة مترجم ومعاون كاتب
المادة 7: يضاف الى دائرة الترجمة خمسة معاونين مترجمين آخرين
مادة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير العدلية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: سامي الخوري