المواد
مادة 1: على القضاة اللبنانيين الذين ينتظمون في سلك القضاء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 ان يحلفوا قبل مباشرتهم الوظيفة اليمين الاتية: "اقسم بأني اقوم بمهام الوظيفة قياما حسنا بكل امانة وبان احافظ تمام المحافظة على سر المذاكرات وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق"
مادة 2: يجري حلف اليمين شفهيا وفي جلسة علنية امام احدى غرفتي محكمة التمييز
مادة 3: يتلو الرئيس صورة اليمين. فيصغي اليها القاضي واقفا ويده اليمنى مرفوعة. وبعد ان يجيب القاضي "اقسم" يسلم اليه علم خطي بحلف اليمين وينظم محضر بذلك في الجلسة نفسها بناء على طلب النيابة العامة
مادة 4: بعد ان يحلف القاضي اليمين تجلسه الهيئة التي ينتمي اليها في مركز وظيفته وتضع محضرا لجلوسه
مادة 5: كلف مدير العدلية بتنقيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايلول سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري