All legislation

مرسوم Decree No. 921 02/10/1934

بضم عقارات (جديتا - شتورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
921
Date
02/10/1934
Official Gazette
Issue 3028, 05/10/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 921 تاريخ 02/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العقارات الثلاثة رقم 1323 و1324 و2087 من منطقة جديتا الحقت بمنطقة شتورا وضمت الى العقار رقم 13 من هذه المنطقة الاخيرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب