المادة 1
مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر
مرسوم Decree No. 930 03/10/1934
مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري