All legislation

مرسوم Decree No. 930 03/10/1934

تعيين مركز محكمة الشوف الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
03/10/1934
Official Gazette
Issue 3028, 05/10/1934, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 03/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان محكمة بيت الدين الصلحية تسمى من الان فصاعدا محكمة الشوف الصلحية ويكون مركزها ستة اشهر في بعقلين وستة اشهر في دير القمر

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري