ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 ت 2 سنة 1920 و 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 178 - LR الصادر في 10 اب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا والذيل رقم 12 - LR
الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار المذكور
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 13 من القرار عدد 178 -LR الصادر في 10 اب سنة 1933 واستبدلت بالنص التالي: "انشئت محكمة تمييز مركزها في بيروت وهي تؤلف من غرفتين غرفة مدنية وتجارية وغرفة جنايات ولها رئيسان الواحد لبناني والاخر فرنساوي وستة مستشارين منهم اربعة لبنانيون واثنان فرنساويان
مادة 2: عدلت كما يأتي الفئة الخامسة والفئة السادسة من جدول سلسلة المراتب القضائية الملحق بالقرار 178-LR الصادر في 10 اب سنة 1934 5 المستشار لدى محكمة الاستئناف معاون المدعي العام لدى محكمة الاستئناف رئيس محكمة الصلح في بيروت نائب رئيس محكمة في بيروت 6 رئيس محكمة بداية خارج بيروت مدع عام لدى محكمة بداية خارج بيروت قاضي التحقيقات في بيروت قاضي الصلح في بيروت
مادة 3: استبدلت الفقرة الثانية من المادة 11 من الذيل رقم 12-LR الصادر في 10 اب سنة 1934 بالنص التالي: "تتألف نيابة الغرفة من مدع عام ومن محام عام"
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ايلول سنت 1934
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل