المواد
مادة 1: تفتتح اعمال الاحصاء والتحديد ابتداء من اول كانون الاول سنة 1934 في المناطق العقارية الاتي بيانها والواقعة في مدينة طرابلس منطقة التبانه رقم 8 منطقة الزهارية رقم 5 منطقة النوري رقم 3 منطقة الرمانية رقم 6 منطقة الحديد رقم 10 منطقة العهاترة رقم 4 منطقة السويقه رقم 7 منطقة الحدادين رقم 1 المينا الاولى رقم 11 المينا الثانية رقم 12 المينا الثالثة رقم 13
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار 44 LR الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا في المخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب