المادة 1
مادة 1:
لا يمكن في الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي اخذ اي مشهد سينمائي كان لعرضه على الجمهور باجرة او في دعوة بدون ترخيص سابق من المفوض السامي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 243 18/10/1934
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية.
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 165/ل.ر الصادر في 30 تموز سنة 1934
بتنظيم المراقبة السينمائية.
قرر ما يأتي:
مادة 1:
لا يمكن في الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي اخذ اي مشهد سينمائي كان لعرضه على الجمهور باجرة او في دعوة بدون ترخيص سابق من المفوض السامي.
مادة 2:
يخضع ايضا تصدير الافلام السينمائية المأخوذة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي للحصول على ترخيص سابق من المفوض السامي.
لا يمنح هذا الترخيص الا بعد عرض الفلم امام لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 165/ل.ر الصادر في 30 تموز سنة 1934 وضمن الشروط المعنية في هذا القرار. تحفظ في مديرية الامن العام اجزاء الفلم التي قررت اللجنة قطعها.
مادة 3:
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من يوم نشره بواسطة الصاقه على ابواب دور الحكومة.
مادة 4:
امين السر العام في المفوضية العليا ومدير الامن العام ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 18 ت 1 سنة 1934 المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: لاغارد