All legislation

قرار Decision No. 327 31/08/1934

الغاء المادة 33 من القرار رقم 317 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1934

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
31/08/1934
Official Gazette
Issue 3035, 22/10/1934, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 31/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 33 من القرار رقم 317 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 اب سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا صدق: في 4 منه رئيس الجمهورية الامضاء: حبيب السعد نظر: نظر: في 4 ايلول سنة 1934 في 4 ايلول سنة 1934 مدير الداخلية امين سر الدولة الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق: عملا بمنطوق المادة 62 من القرار رقم 15/ل.ر في 10 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: لاغارد