All legislation

مرسوم Decree No. 995 19/10/1934

توسيع صلاحية كل من قاضيي المنطقة العقارية الاولى والثانية في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
995
Date
19/10/1934
Official Gazette
Issue 3036, 24/10/1934, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 995 تاريخ 19/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رقم المنطقة العقارية قضاء 19 الحدي بعلبك 33 مجدلون " 22 الطيبه " 36 دير الاحمر " 39 ريحا " 40 شعت " 42 حربتا " 3 رأس بعلك الهرمل 4 القاع " 47 النبي عثمان بعلبك 48 العيني " 52 نيحا "

المادة 2

مادة 2: تشمل صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المناطق العقارية الاتية: رقم المنطقة العقارية قضاء 27 العاب بعلبك 34 بوادي " 20 بريتال " 35 يونين " 38 الكنسية " 2 الفاكهة الهرمل 49 مغراق بعلبك 43 صبوبا " 44 الخرايب " 45 زبود " 1 الهرمل " 50 عين بورداي الهرمل 51 نحله بعلبك 53 سلوقية " 54 جبحة " 55 بتدعي " 56 وادي فعرا " 57 حلبتا " 58 وادي العس "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب