المادة 1
مادة 1: يعطى جائزة قدرها عشرة غروش لبنانية ورقا من كل شجرة ليمون يتم تبخيرها وتطهيرها في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية تحت اشراف مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية على ان يثبت الكشف الفني ان الحشرات القشرية المائية لا تقل عن % 95
مرسوم Decree No. 1016 25/10/1934
مادة 1: يعطى جائزة قدرها عشرة غروش لبنانية ورقا من كل شجرة ليمون يتم تبخيرها وتطهيرها في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية تحت اشراف مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية على ان يثبت الكشف الفني ان الحشرات القشرية المائية لا تقل عن % 95
مادة 2: يؤخذ هذا الاعتماد من الباب التاسع- الفصل الثاني- البند الخامس (ابادة الحشرات والحيوانات المضرة)
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: بيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان