المواد
مادة 1: تقسم المدن والبلدان والقرى اللبنانية الى ثلاثة اصناف الصنف - أ - بيروت , طرابلس , المينا, برج البراجنة حارة حريك, الشياح, فرن الشباك, برج حمود الصنف - ب - 1) مراكز الاصطياف 2) صيدا, صور, جونيه, بعلبك, زغرتا, الدامور, جبيل النبطية, مرجعيون الصنف - ج - البلدان والقرى الباقية
مادة 2: تنظم الابنية على ثلاثة انواع النوع الاول- طابق ارضي يتألف من ثلاث غرف على الاكثر ولا يزيد احد ابعاده عن خمسة امتار النوع الثاني- طابق ارضي يتألف من اكثر من ثلاث غرف ويزيد اصغر ابعاده عن خمسة امتار - طابق اول فوق الطابق الارضي او طابق ارضي مع طابق واحد فقط لا تزيد المساحة التي يشغلها البناء عن ماية ذراع مربع - كل عقار يتخذ محلا لاجتماع عمومي كالقهوة والمطعم والسنيما والمسرح والفندق الخ...
مادة 3: الاوراق الواجب ضمها الى طلب رخصة البناء: للصنف - أ - ولابنية الانواع 1 و2 و3 1) خريطة الارض التي سيقام عليها البناء تبين العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 واذا كانت خريطة مسح المنطقة موجودة فتقبل الخريطة المطلوبة بالقياس الذين نظمت دوائر المساحة خريطتها بموجبه 2) خرائط الطابق الارضي والطوابق اذا وجدت بقياس 100/1 تبين فيها بالارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) علو الواجهة بقياس 100/1 4) مقاطع العقار بمقياس 100/1 5) خرائط الاسس بمقياس 100/1 تبين فيها حالة الارض واقيسة الاسس وبالارقام 6) خرائط التجهيرات الصحية للصنف - ب - الابنية النوع الاول 1) خريطة الارض التي سيقام عليها العقار تبين العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 وذا كانت خريطة مسح المنطقة موجودة فتقبل الخريطة بالمقياس الذي نظمت دوائر المساحة خريطتها بموجبه 2) خرائط الطابق الارضي بمقياس 100/1 تبني فيها بالارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) خرائط التجهيزات الصحية لابنية النوع الثاني 1) خريطة الارض التي سيقام عليها العقار تبين فيها العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 واذا كانت خريطة مسح المنطقة موجودة فتقل الخريطة المطلوبة بالمقياس الذي نظمت دوائر المساحة خريطتها بموجبه 2) خرائط الطابق الارضي والطوابق اذا وجدت بمقياس 100/1 تبين بالارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) علو الواجهة بمقياس 100/1 4) خرائط الاسس بمقياس 100/1 تبين فيها حالة الارض واقيسة الاسس - بالارقام 5) خرائط التجهيرات الصحية ' لابنية النوع الثالث 1) خريطة الارض التي سيقام عليها العقار تبين فيها العقارات العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 واذا كانت خريطة مسح المنطقة موجودة فتقبل الخريطة المطلوبة بالمقياس الذي نظمت دوائر المساحة خريطتها بموجبه 2) خرائط الطابق الاراضي. الطوابق اذا وجدت بمقياس 100/1 تبين فيها بالارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) علو الواجهة بمقياس 100/1 4) مقاطع العقار بمقياس 100/1 5) خرائط الاسس بمقياس 100/1 تبين فيها حالة الارض واقيسة الاسس بالارقام 6) خرائط التجهيزات الصحية للنصف - ج لابنية النوع الاولخريطة البناءخريطة الارض مع البيوت التاخمة ضمن- ضلع طوله 30 مترا اذا كان البيت واقعا بجانب طريق لابنية النوع الثاني1) خريطة الارض التي سيقام عليها العقار مبينة فيها العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 واذا كانت خريطة مسح المنطقة موجودة فتقبل الخريطة المطلوبة بالمقياس الذي نظمت دوائر المساحة- خريطتها بموجبه 2) خريطة الطابق الارضي والطوابق اذا وجدت بمقياس 100/1 تبين فيها بالارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) خرائط التجهيزات الصحية لابنية النوع الثالث 1) خريطة الارض التي تقام عليها العقار تبين فيها العقارات المتاخمة ضمن ضلع طوله 30 مترا يجب ان يكون مقياس هذه الخريطة 500/1 واذا كانت خريطة مسح المنطقة دوائر المساحة خريطتها بموجبه 2) خرائط الطابق الارضي والطوابق اذا وجدت بمقياس 100/1 تبين فيها الارقام سماكة الحيطان واقيسة الركائز 3) علو الواجهة بمقياس 100/1 4) مقاطع العقار بمقياس 100/1 5) خرائط الاسس بمقياس 100/1 تبين فيها حالة الارض واقيسة الاسس بالارقام 6) خرائط التجهيزات الصحية ان الاوراق الواجب تقديمها يضم منها نسختان الى طلب الرخصة '
مادة 4: رخصة ترميم عقار او تغيير شكله - يجب ان يذكر في هذا الطلب بوضوح وتحديد الاشغال المطلوب اجراؤها مع بيان نوعها واهميتها واذا كان القصد من هذه الاشغال ادخال بعض تعديلات على ترتيبات العقار الداخلية او الخارجية فيجب ان يضم الى الطلب صور الواجهة والمقاطع وان تبين فيه حالة الامكنة قبل التعديلات المنوية وبعدها
مادة 5: تقدم طلبات رخص البناء الى البلديات ضمن حدود اراضيها تدرس الطلبات من جهة مطابقتها للنظام اما للدوائر الفنية البلدية واما دوائر الاشغال العامة كل فيما يختص به
مادة 6: تنظيم رخصة البناء- يجب ان يذكر في نص الرخصة بوضوح وتحديد الاشغال المرخص في اجرائها واذا كانت هذه الاشغال ستجري في عقار موجود فتجب الاشارة الى القسم المخصص لها من ذلك العقار على الخرائط والمقاطع المربوطة يعمل حساب الرسم في جدول مثبت يرتبط بالرخصة تعاد الى المستدعي نسخة من الاوراق المقدمة مع بيان التخطيط على الخريطة قطعة الارض التي سيقام عليها العقار يرسم التخطيط كذلك عند اللزوم على خرائط الطابق الارضي والطوابق. يذكر في بقية الاوراق الملاحظات او التعديلات التي تفرضها الادارة تحفظ النسخة الثانية من الاوراق مع نسخة الرخصة في قلم اوراق الادارة
مادة 7: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1934
الامضاء; حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير الداخلية مدير الاشغال العامة
الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: يوسف سمعون