المادة 1
مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف بتاريخ اول تشرين الثاني سنة 1934
مرسوم Decree No. 1036 31/10/1934
مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف بتاريخ اول تشرين الثاني سنة 1934
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر