All legislation

مرسوم Decree No. 1036 31/10/1934

انتهاء مدة الاجازات بالعاب القمار في مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
1036
Date
31/10/1934
Official Gazette
Issue 3040, 02/11/1934, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1036 تاريخ 31/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف بتاريخ اول تشرين الثاني سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر