All legislation

مرسوم Decree No. 1031 30/10/1934

اعتبار اعمال الضم الاجباري في قرية الدلهمية قضاء زحلة من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1031
Date
30/10/1934
Official Gazette
Issue 3040, 02/11/1934, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1031 تاريخ 30/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية الدلهمية التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة تطبق بشأنها احكام المفوضية العليا رقم 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب