المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية الدلهمية التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة تطبق بشأنها احكام المفوضية العليا رقم 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مرسوم Decree No. 1031 30/10/1934
مادة 1: تعتبر اعمال الضم الاجباري في قرية الدلهمية التابعة قضاء زحله ذات منفعة عامة تطبق بشأنها احكام المفوضية العليا رقم 37 الصادر في 5 شباط سنة 1934
مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب