المادة 1
لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول
مرسوم Decree No. 1032 30/10/1934
لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري