All legislation

مرسوم Decree No. 1032 30/10/1934

يختص بمركز محكمة الشوف الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
1032
Date
30/10/1934
Official Gazette
Issue 3040, 02/11/1934, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1032 تاريخ 30/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري