All legislation

مرسوم Decree No. 1100 15/11/1934

انشاء وظيفة رفيق كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1100
Date
15/11/1934
Official Gazette
Issue 3048, 21/11/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1100 تاريخ 15/11/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في جويا (قضاء صور) وظيفة رفيق كاتب العدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جوايا- بافليه- باريش - ارزون- بستيات - البياض - حميريدبعال- دردغيا- مرنبا-- الرفيد- طير سمحات - سلعا- طرفلسيه - عيتيت - المجادل- معركه- معروب - محرونه- وادي جيلومانوح- دير عامص - كفرا-- مزرعة مشرف - شحور

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري