All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 245 20/10/1934

تعديل وتتميم القرار عدد 178-L.R المؤرخ في 10-8-1934 المتعلق بتنظيم العدلية في لبنان تنظيما جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
245
Date
20/10/1934
Official Gazette
Issue 3050, 26/11/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 245 تاريخ 20/10/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على قرار المفوض السامي عدد 178- LR الصادر في 10

اب سنة 1934 بتنظيم العدلية في لبنان تنظيما جديدا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 84 من القرار عدد 178- LR الصادر في 10 اب سنة 1934

المادة 2

مادة 2: تكلف اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة 95 الموقتة من القرار عدد 178- LR يان تفحص الشروط التي يتناول فيها الان المساعدون المشار اليها في المادة 83 من القرار المذكور مرتباتهم وان تقدم الاقتراحات التي تراها موافقة بهذا الصدد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام للمفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 ت 1 سنة 1934 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد