المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 84 من القرار عدد 178- LR الصادر في 10 اب سنة 1934
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 245 20/10/1934
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على قرار المفوض السامي عدد 178- LR الصادر في 10
اب سنة 1934 بتنظيم العدلية في لبنان تنظيما جديدا
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغيت المادة 84 من القرار عدد 178- LR الصادر في 10 اب سنة 1934
مادة 2: تكلف اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة 95 الموقتة من القرار عدد 178- LR يان تفحص الشروط التي يتناول فيها الان المساعدون المشار اليها في المادة 83 من القرار المذكور مرتباتهم وان تقدم الاقتراحات التي تراها موافقة بهذا الصدد
مادة 3: امين السر العام للمفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 ت 1 سنة 1934 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد