المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 ل المؤرخ في 21 ايلول سنة 1933