All legislation

مرسوم Decree No. 1153 26/11/1934

تحديد تعويضات الانتقال اليومية لموظفي البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
1153
Date
26/11/1934
Official Gazette
Issue 3052, 30/11/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1153 تاريخ 26/11/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات الانتقال اليومية لموظفي البريد والبرق التابعين للفئات الوارد بيانها فيما يلي حسب البيان الاتي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1934: غروش لبنانية سورية اولا- لملاحظي الخطوط البرقية وللموزعين ولمرافقي البريد على خط بيروت - حيفا ...... 90 ثانيا- لمرافقي البريد على باقي الخطوط .................. 40 ثالثا- للموظفين الذين يكلفون بالوكالة عن مديري او موظفي المراكز: أ) عن العشرين يوما الاولى للوكالة: وفقا لنص المادة الاولى- الفقرة ب من المرسوم رقم 986 المؤرخ في 17 تشرين اول سنة 1934 ب ) عن الايام التالية: يحسم عشرون بالماية من التعويض الاصلي رابعا- للموظفين الذين ينتدبون لمساعدة المراكز الدائمة في قرى الاصطياف خلال فصل الصيف 35

المادة 2

مادة 2: يثبت نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4260 المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1928 المتعلقة بالمحسومات العارضة في التي قد تطرأ على تعويضات الانتقال اليومية

المادة 3

مادة 3: تلغى الاحكام السابقة المتعلقة بتحديد وتخصيص تعويضات الانتقال اليومية المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير البريد والبرق مدير المالية الامضاء: الدكتور نقولا فياض الامضاء: جميل شهاب