المادة 1
مادة 1: ان صنع وتجارة التبغ والتنباك في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يخضعان ابتداء من تاريخ يحدد فيما بعد لاحتكار يعين شكله وطرق تطبيقه بقرار من المفوض السامي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 275 27/11/1934
مادة 1: ان صنع وتجارة التبغ والتنباك في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يخضعان ابتداء من تاريخ يحدد فيما بعد لاحتكار يعين شكله وطرق تطبيقه بقرار من المفوض السامي
مادة 2: يوضع مدة الاحتكار نظام لزراعة التبغ والتنباك وتضخع هذه الزراعة لاحكام خاصة
مادة 3: تباشر حالا لجنة ثانوية يعينها مجلس المصالح المشتركة درس شكل هذا الاحتكار وطرق تطبيقه
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ت 2 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل