All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 275 27/11/1934

بشأن احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
275
Date
27/11/1934
Official Gazette
Issue 3064, 28/12/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 27/11/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان صنع وتجارة التبغ والتنباك في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يخضعان ابتداء من تاريخ يحدد فيما بعد لاحتكار يعين شكله وطرق تطبيقه بقرار من المفوض السامي

المادة 2

مادة 2: يوضع مدة الاحتكار نظام لزراعة التبغ والتنباك وتضخع هذه الزراعة لاحكام خاصة

المادة 3

مادة 3: تباشر حالا لجنة ثانوية يعينها مجلس المصالح المشتركة درس شكل هذا الاحتكار وطرق تطبيقه

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ت 2 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل